للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: هذا كله في الأذن. ١

قال إسحاق: كما قال. ٢

[[٢٨٦٢-] قلت: إن شاء لم يأكل من ضحيته؟]

قال: إن شاء، ولكن يستحب أن يأكل. ٣


١ قال ابن قدامة رحمه الله: وتكره المعيبة الأذن بخرق، أو شق، أو قطع، لأقل من النصف. المقنع ١/٤٧٤.
وقال المرداوي: وكذا الأقل من الثلث: وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، ونقله الجماعة في أقل من الثلث، وفي الخرق والشق.
[] الإنصاف ٤/٧٩، وراجع: المغني ٨/٦٢٤-٦٢٥.
٢ قال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله: إذا كان الثلث فما دونه أجزأ، وإن كان أكثر من الثلث لم يجزه.
معالم السنن ٤/١٠٧، وراجع: اختلاف الصحابة والتابعين لوحة رقم: ١٣٤.
٣ قال الخرقي: الاستحباب: أن يأكل ثلث أضحيته، ويتصدق بثلثها، ويهدي ثلثها. ولو أكل أكثر جاز. مختصر الخرقي ص٢١٣.
وقال الرحيباني صاحب مطالب أولي النهى: وكان من شعار الصالحين تناول لقمة من نحو كبدها - أي الأضحية - تبركاً، وخروجاً من خلاف من أوجب الأكل.
مطالب أولي النهى ٢/٤٧٤. وراجع: مسائل عبد الله ص٢٦٢ برقم: ٩٧٠، والمغني ٨/٦٣٢، والكافي ١/٤٧٤ والمقنع ١/٤٨١، والفروع ٣/٥٥٤، والمبدع ٣/٢٩٦، والإنصاف ٤/١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>