وقال المرداوي: وكذا الأقل من الثلث: وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، ونقله الجماعة في أقل من الثلث، وفي الخرق والشق. [] الإنصاف ٤/٧٩، وراجع: المغني ٨/٦٢٤-٦٢٥. ٢ قال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله: إذا كان الثلث فما دونه أجزأ، وإن كان أكثر من الثلث لم يجزه. معالم السنن ٤/١٠٧، وراجع: اختلاف الصحابة والتابعين لوحة رقم: ١٣٤. ٣ قال الخرقي: الاستحباب: أن يأكل ثلث أضحيته، ويتصدق بثلثها، ويهدي ثلثها. ولو أكل أكثر جاز. مختصر الخرقي ص٢١٣. وقال الرحيباني صاحب مطالب أولي النهى: وكان من شعار الصالحين تناول لقمة من نحو كبدها - أي الأضحية - تبركاً، وخروجاً من خلاف من أوجب الأكل. مطالب أولي النهى ٢/٤٧٤. وراجع: مسائل عبد الله ص٢٦٢ برقم: ٩٧٠، والمغني ٨/٦٣٢، والكافي ١/٤٧٤ والمقنع ١/٤٨١، والفروع ٣/٥٥٤، والمبدع ٣/٢٩٦، والإنصاف ٤/١٠٣.