للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: يستحب أن يأكل من الأضحية أول ذلك من كبدها. ١


١ نقل النووي قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: الأكل من أضحية التطوع، وهديته سنة، ليس بواجب، وهذا مذهبنا، ومذهب أبي حنيفة، والجمهور، وأوجبه بعض السلف...
وممن استحب أن يأكل ثلثاً ويتصدق بثلث ويهدي ثلثاً: ابن مسعود وعطاء وأحمد وإسحاق.
المجموع ٨/٤١٩ وراجع: المغني ٨/٦٣٢.
وفي حديث جابر رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك علياً في هديه قال: ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها، وشربا من مرقها".
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٢/٨٨٦، كتاب الحج باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم ضمن حديث طويل، وهذا جزء منه. برقم: ١٢١٨ والجزء المستدل به يقع في ص٨٩٢.
ولما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية قال: "ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدّق على السؤال بالثلث"
قال الحافظ أبو موسى: هذا حديث حسن.
الحديث أورده ابن قدامة في: الكافي ١/٤٧٤، وفي: المغني ٨/٦٣٢.
وقال الألباني: "لم أقف على سنده لأنظر فيه، وقد حسن، وما أراه كذلك." وعلق على تحسين أبي موسى الأصفهاني له في، كتاب الوظائف بقوله: لا أدري، أراد بذلك حسن المعنى أم حسن الإسناد؟ والأوّل هو الأقرب. إرواء الغليل ٤/٣٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>