وتكبيرة الإحرام ركن في الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا بها، سواء تركها عمدً أو سهواً بلا نزاع في المذهب، وليست بشرط بل هي من الصلاة. انظر: المغني ١/٤٦١، الإنصاف ٢/١١٢، الفروع ١/٣٤٧. ٢ نقل عنه نحوها: عبد الله في مسائله ص١٠٦ (٣٧٩) ، وابن هانئ في مسائله ١/٤٨، ٥١ (٢٣٠، ٢٤٢) ، وأبو داود في مسائله ص٣٥. والمذهب: متفق مع هذه الرواية، فمن أدرك الإمام راكعاً أجزأته تكبيرة واحدة للإحرام، وتسقط تكبيرة الركوع، وعليه أكثر الأصحاب. وروي عن أحمد: أن عليه تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. اختارها ابن عقيل وابن الجوزي. انظر: المبدع ٢/٤٩، المحرر في الفقه ١/٩٦، الإنصاف ١/٢٢٤، كشاف القناع ١/٥٤٠، ٥٤١