للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٨٨-] قلت: إذا نسي تكبيرة الافتتاح؟]

قال: إنه ليس في الصلاة، قرأ ولم يكن دخل في الصلاة فكيف تجزئه تكبيرة الركوع١؟!، وإذا جاء والإمام راكع كبر تكبيرة وركع٢،


١ قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد الله: إذا لم يكبر الرجل في الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة، قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم". المسائل ١/٤٩ (٢٣٣) .
وتكبيرة الإحرام ركن في الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا بها، سواء تركها عمدً أو سهواً بلا نزاع في المذهب، وليست بشرط بل هي من الصلاة.
انظر: المغني ١/٤٦١، الإنصاف ٢/١١٢، الفروع ١/٣٤٧.
٢ نقل عنه نحوها: عبد الله في مسائله ص١٠٦ (٣٧٩) ، وابن هانئ في مسائله ١/٤٨، ٥١ (٢٣٠، ٢٤٢) ، وأبو داود في مسائله ص٣٥. والمذهب: متفق مع هذه الرواية، فمن أدرك الإمام راكعاً أجزأته تكبيرة واحدة للإحرام، وتسقط تكبيرة الركوع، وعليه أكثر الأصحاب.
وروي عن أحمد: أن عليه تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. اختارها ابن عقيل وابن الجوزي.
انظر: المبدع ٢/٤٩، المحرر في الفقه ١/٩٦، الإنصاف ١/٢٢٤، كشاف القناع ١/٥٤٠، ٥٤١

<<  <  ج: ص:  >  >>