ويستقيم بأي لفظ من النسختين لأن أعجب إليّ من مصطلحات الإمام أحمد في فقهه التي حررها أصحابه من جملة فتاويه والصحيح من المذهب وما عليه جماهير الأصحاب أنها للندب، وقيل إنها للوجوب انظر: الفروع ١/٦٧، الإنصاف ١٢/٢٤٨. وجواب الإمام أحمد هنا يحتمل أن يكون معناه أن الحامل والمرضع إذا خافتا الضرر الأَوْلى في حقهما أن يفطرا ثم يقضيان بعد ذلك، ويكره في حقهما الصوم. ويؤيد ذلك قول ابن مفلح في الفروع٣/٣٤: "ويكره صوم الحامل والمرضع مع خوف الضرر على أنفسهما أو الولد". وكذا قول المرداوي في الإنصاف ٣/٢٩٠: "يكره لهما الصوم والحالة هذه -أي حالة الخوف- قولاً واحداً، ويحتمل أن يكون معناه أن لهما أن يفطرا ويجب عليهما القضاء، لأن وجوب القضاء لا خلاف فيه في المذهب، وهو المنقول عن الإمام أحمد. انظر: المسائل برواية ابنه صالح ٣/١٥ برقم: ١٢٢٨، وبرواية ابن هانئ ١/١٣٢ رقم٦٥١، والمغني [٣/١٤٠-١٤١،] والفروع ٣/٣٤، والمبدع ٣/١٦، والإنصاف ٣/٢٩٠