للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٥٣٢-] قلت:١ ثمن الهدي؟ ٢]

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.٣

قال إسحاق: [أكرهه] ٤، ولكن الشراء أهون.٥

[[١٥٣٣-] قلت (لأحمد) ٦: الجلالة؟ ٧]

قال: (أكرهها) ٨ " (نهى النبي صلى الله عليه وسلم) ٩ عن لحوم


١ في ظ بزيادة "لأحمد"، والمسألة (١٥٣٤) متقدمة على هذه المسألة في ع.
٢ لعله يعني بذلك: ما حكم من يتصدق بثمن هدي التطوع بدل شرائه وذبحه؟
٣ قال البهوتي عن الأضحية: "وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، كالهدي والعقيقة". الروض المربع ١/٥٣٦.
٤ في ع "كما قال أكرهه" بزيادة "كما قال"، والأقرب للمعنى ما أثبته من ظ.
٥ أي أقرب إلى الصواب.
٦ في ع بزيادة "رضي الله عنه".
٧ الجلالة هي التي أكثر علفها النجاسة. الإقناع ٤/٣١١.
٨ في ظ "أكرهه"، والصواب ما أثبته من ع لأن المقصود لحوم الجلالة، وهي مؤنث، ويؤيده الحديث الآتي، والكراهة رواية عن الإمام.
والمذهب وما عليه الأصحاب أن لبن ولحم الجلالة يحرم، وجزم به في الإقناع.
المغني ١١/٧١، الإنصاف ١٠/٣٦٦، الإقناع ٤/٣١١.
٩ في ع "النبي صلى الله عليه وسلم نهى".

<<  <  ج: ص:  >  >>