٢ لعله يعني بذلك: ما حكم من يتصدق بثمن هدي التطوع بدل شرائه وذبحه؟ ٣ قال البهوتي عن الأضحية: "وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، كالهدي والعقيقة". الروض المربع ١/٥٣٦. ٤ في ع "كما قال أكرهه" بزيادة "كما قال"، والأقرب للمعنى ما أثبته من ظ. ٥ أي أقرب إلى الصواب. ٦ في ع بزيادة "رضي الله عنه". ٧ الجلالة هي التي أكثر علفها النجاسة. الإقناع ٤/٣١١. ٨ في ظ "أكرهه"، والصواب ما أثبته من ع لأن المقصود لحوم الجلالة، وهي مؤنث، ويؤيده الحديث الآتي، والكراهة رواية عن الإمام. والمذهب وما عليه الأصحاب أن لبن ولحم الجلالة يحرم، وجزم به في الإقناع. المغني ١١/٧١، الإنصاف ١٠/٣٦٦، الإقناع ٤/٣١١. ٩ في ع "النبي صلى الله عليه وسلم نهى".