نقل ابن قدامة مذاهب العلماء في المسألة خلال تعليقه على قول الخرقي السابق فقال: إذا أقر بعض الورثة لمشارك في الميراث فلم يثبت نسبه، لزم المقر أن يدفع إليه فضل ما في يده عن ميراثه, وهذا قول مالك, والأوزاعي, والثوري, وابن أبي ليلى, والحسن بن صالح, وشريك, ويحيى بن آدم , ووكيع, وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأهل البصرة. وقال النخعي, وحماد, وأبو حنيفة, وأصحابه: يقاسمه ما في يده لأنه يقول أنا وأنت سواء في ميراث أبينا, وكأن ما أخذه المنكر تلف, أو أخذته يد عادية فيستوي فيما بقي. انظر: المغني ٦/٢٧٧ وما بعده, و ٥/١٩٨ والكافي ٢/٥٦٣, وراجع: المقنع ٢/٤٥٧، والمحرر ١/٤٢٠, والفروع ٥/٧٣، والهداية ٢/١٨٥, والإقناع ٣/١٢٠، وكشاف القناع ٤/٤٨٧, ومطالب أولي النهى ٤/٦٦٢، وراجع: المبسوط ٢٨/١٩٠.