للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: إذا أراد اليمين فكفارة (يمين) ١ إلا [أن ينذر] ٢ أن ينحره فعليه كبش، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما.٣

قال إسحاق: كما قال، لما استعمل ها هنا النية.

[[١٥٧١-] قلت: من قال: إن فعلت كذا وكذا فأنا يومئذ محرم (أو قال فأنا محرم) ٤ بحجة؟]

قال: (إذا) ٥ أراد اليمين فكفارة يمين.


١ في ظ "اليمين".
٢ ساقطة من ظ، والصواب إثباتها كما في ع، لأن الكلام لا يستقيم إلا بها.
٣ لو نذر ذبح ابنه أو نفسه أو أجنبي، ففي ذلك روايتان عن الإمام أحمد مرويتان عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً:
إحداهما: هذه، بأنه يلزمه ذبح كبش، فقد روى البيهقي في السنن ١٠/٧٣ في كتاب الإيمان، باب ما جاء فيمن نذر أن يذبح ابنه أو نفسه، عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: في رجل نذر أن يذبح ابنه قال: يذبح كبشاً.
والثانية: أن عليه كفارة يمين، وهو المذهب، لأنه نذر معصية فيوجب الكفارة.
وفي السنن الكبرى أيضاً ١٠/٧٢ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لامرأة نذرت أن تذبح ابنها: لا تنحري ابنك، وكفري عن يمينك.
[] انظر عن المسألة أيضاً: المغني ١١/٢١٥-٢١٧، ٢٣٥، الإنصاف ١١/١٢٥-١٢٦، كشاف القناع ٦/٢٧٦، الفروع ٦/٤٠٣.
٤ في ظ "أو أنا محرم"، والمناسب للسياق ما أثبته من ع.
٥ في ع "إن".

<<  <  ج: ص:  >  >>