وأخرجه ابن أبي شيبة، عن شريك، عن ميسرة، عن أبيه، عن جده: أن عبد الله أعتقه فقال: أما إن مالك لي، ولكنه لك. المرجع السابق. ٢ أخرجه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة: أن أنس بن مالك سأل عبداً له عن ماله، فأخبره بمال كثير: فأعتقه، وقال: مالك لك. نفس المرجع السابق. ٣ هذه المسألة تدخل في باب رفع الضرر. وقد تقدم ذلك عند قوله: لا ضرر في الإسلام، عند المسألة رقم (٢٣٢٣) . وذكر ابن قدامة في المغني ٤/٣٦٥ أنه يلزم صاحب الشجرة، إزالة تلك الأغصان، إما بردها إلى ناحية أخرى، وإما بالقطع، لأن الهواء ملك لصاحب القرار، وإن امتنع المالك من إزالته: لم يجبر لأنه من غير فعله، وإن تلف بها شيء، لم يضمنه، ويحتمل: أن يجبر على إزالته، ويضمن ما تلف به إذا أمر بإزالته، فلم يفعل. وعلى كلا الوجهين: إذا امتنع من إزالته، كان لصاحب الهواء إزالته بأحد الأمرين، لأنه بمنزلة البهيمة التي تدخل داره، له إخراجها، وله إتلافها، إذا لم يتمكن من إزالتها من غير مشقة، ولا غرامة. قال في الفروع، كتاب الصلح ٤/٢٧٦: لزمه إزالته، فإن أبى، فله إزالته، بلا حكم. وقيل لأحمد: يقطعه هو؟ قال: لا، يقول لصاحبه حتى يقطع، وذكر رواية أحمد عن مكحول مرفوعا: صاحبها بالخيار بين قطع ما ظلل، أو أكل ثمرها. قال المرداوي في تصحيح الفروع: يجبر على إزالتها. وهو الصواب. وقال في الإنصاف ٥/٢٥٢: لا يجبر – أي على القطع – وهو الصحيح.