وقال في موضع آخر: أما إذا كان الباغي مجتهداً، ومتأولاً، ولم يتبين له أنه باغ، بل اعتقد أنه على الحق، وإن كان مخطئاً في اعتقاده، لم تكن تسميته باغياُ موجبة لإثمه، فضلاً عن أن توجب فسقه ... الخ كلامه رحمه الله. انظر: مجموع الفتاوى: ٣٥/٧٤، ٧٦. ٢ ما بين القوسين ساقط من الأصل. والمثبت من: ظ. ٣ في الأصل: "ولعمري". والمثبت من: (ظ) . ٤ تقدم قريباً في مسألة التحريش بين البهائم برقم: (٣٥٨٥) أن الإمام أحمد قال: سبحان الله، إي لعمري. وقبلها بمسألتين في مسألة المشي بنعل واحدة، برقم: (٣٥٨٢) أنه قال: إي لعمري؛ فهذا بيان بالفعل. وانظر أمثلة أخرى لهذا البيان من هذه المسائل في الطهارة والصلاة برقم (٨٥) و (٣٦٦) ، والزكاة برقم: (٥٦٠) ،