للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتقبل بينته على الغائب؟

قال: هو خصم، لأن المتفاوضين، إذا تفاوضا فكل شيء، كان كما تفاوضا١، وإن قالا: نشترى في المفاوضة، ولم يسميا كيف يفعلان، ولا نعرف٢ ما قال هؤلاء، فإنهما يشتركان في كل شيء إلا التزويج، إنما يكونان متفاوضين، إذا أظهرا وأوضحا، وقال أحدهما لصاحبه: نحن شريكان في كل شيء يكون بيننا٣.

[٢٣١٦-] سئل إسحاق عن رجل اشترى ثوباً بعشرة دراهم، ولم ينقد


١ في نسخة ع: "فاوضا".
٢ في نسخة ع: "يعرف".
٣ تقدم تعريف شركة المفاوضة والتعليق عليها عند المسألة رقم (١٩٥٧) .
وأخرج عبد الرزاق عن الثوري، رواية مطولة في المفاوضة، ومما ورد فيها: أنه إذا قال أحد المتفاوضين: قد إدَّنت كذا وكذا: فهو مصدق على صاحبه، وإن مات أحدهما: أخذ الآخر.
وأخرج ابن أبي شيبة، عن الحكم قال: إذا لحق أحد المتفاوضين دين فهو عليهما جميعا.
انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع: باب المفاوضين ٨/٢٥٨، ومصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع: باب في المتفاوضين يلحق أحدهما الدين ٧/١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>