للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام أحمد: لا يعطي من كان في عياله وإن لم يكن بقريب له١.

قال إسحاق: كما قال سفيان٢.

[٥٤٧ -] قلت: قال الحسن٣: كل وارث يجبر على وارثه إذا لم يكن له حيلة٤.


١هذا ما نقله الأكثر، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد.
وعنه: يجوز دفعها إليه، اختاره الأكثر.
انظر: المغني -مع الشرح الكبير- ٢/٥١٤، والفروع ٢/٦٣٤، والإنصاف ٣/٢٦١، والمبدع ٢/٤٣٥.
وانظر الآثار في المسألة في: الأموال لأبي عبيد ص ٦٩٤، ومصنف ابن أبي شيبة ٣/١٩١، وفتح الباري ٣/٣٣٠.
٢لم أعثر على رأي إسحاق بن راهويه في مصدر آخر، لكن انظر آخر المسألة رقم (٦٣١) من هذا الباب.
٣هو التابعي الجليل الحسن بن أبي الحسن البصري.
٤أخرجه عنه: عبد الرزاق في المصنف ٩/١٣٤، وابن أبي شيبة في المصنف ٥/٢٤٧، وابن زنجويه في الأموال ٣/١١٧٢ من طريقين، والطبري في تفسيره ٢/٣٠٩، وابن حزم في المحلى ١٠/١٠٣.
وانظر أيضًا: الإشراف لابن المنذر ٤/١٥٠، والناسخ والمنسوخ للنحاس ٢/٦٥، والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب ص ١٥٢، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/١٦٨، وفتح الباري لابن حجر ٩/٥١٤، والدر المنثور للسيوطي ١/٢٨٨

<<  <  ج: ص:  >  >>