قلت: وهذه المسألة شبيهة بمسألة بيع العبد من جملة العبيد، والشاة من القطيع كما ورد في المقنع، والمذهب عدم جواز ذلك. كما جاء في الإنصاف، قال صاحب الإنصاف: وظاهر كلام الشريف أبي جعفر، وأبي الخطاب: أنه يصح إن تساوت قيمتهم، ثم استدرك قائلاً: وهذا كالمتعذر وجوده. انظر: المقنع ٢/١٤، والإنصاف ٤/٣٠٢، ٣٥٢. ٢ في نسخة ع: "النبي" بدل رسول الله. ٣ هذا الحديث رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال "مطل الغنى ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء، فليتبع" انظر: البخاري مع الفتح كتاب الحوالة، باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة ٤/٤٦٤، ومسند أحمد ٢/٤٦٣، وسنن أبي داود كتاب البيوع، باب في المطل ٦٤٠.