للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: لا يخرج المعتكف إلا لغائط أو بول١، (وإن خرج) ٢ إلى الجمعة فجائز، وليخرج نحو الزوال أحب إلينا، فأما عيادة المرضى وشهود الجنازة٣ فلا يفعل حتى يشترط٤.

[[٧٢٤-] قلت: يكون الاعتكاف٥ بغير صوم؟]

قال: أليس حديث عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية فأمره


١ هذا لا خلاف فيه بين العلماء كما سبقت الإشارة إليه قريباً.
٢ في "ع": "أو خرج" والأقرب للسياق ما أثبته.
٣ في "ع": الجنائز.
٤ حكى ذلك عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٤/٢٧٣، وذكر عنه ابن المنذر والقرطبي التفريق بين الاعتكاف الواجب واعتكاف التطوع، فمنعه من فعل هذه الأشياء في الاعتكاف الواجب، وأجاز له ذلك في اعتكاف التطوع إن اشترط. انظر الإشراف ق٩٥ أ، الجامع لأحكام القرآن ٢/٣٣٥.

٥ في "ع": "اعتكافاً".

<<  <  ج: ص:  >  >>