للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٨٠٣-] قلت: كيف تكفن؟]

قال: إزارٌ ولفافة وقميص وخرقة وعمامة، والخرقة تشد بها على رجليها، ثم إزار يوزرنها، ثم قميص يخيط بلا كمين، ثم عمامة، ثم ثوب تلفف فيه فوق هذه الثياب١.

قال إسحاق: كما قال٢.

[[٨٠٤-] قلت: بلا كمين؟]

قال: هو، ولكن الخرقة تكون حقواً٣ من وسطها فهو أحسن، ما


١ انظر الأوسط ٥/٣٥٦، مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ١٣٧ برقم ٥٠٩ ومسائل أحمد برواية أبي داود صـ١٥٠، المغني ٣/٣٩١، الإنصاف ٢/٥١٣، المقنع ١/٢٧٩، المبدع ٢/٢٤٦ – ٢٤٧.
ثم انظر حديث غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها الذي استوحيت منه هذه الكيفية في سنن أبي داود ٣/٥٠٩ – ٥١٠، وإن كان الذي حققه المنذري أنها زينب كبرى بناته صلى الله عليه وسلم وليست أم كلثوم لأن هذه الأخيرة توفيت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب ببدر، انظر مختصر سنن أبي داود للمنذري ٤/٣٠٠.
٢ لم أقف عليه.
٣ أي إزاراً، " والأصل في الحقو معقد الإزار، وجمعه أَحْق وأَحْقاء ثم سمي به الإزار للمجاورة ". قاله ابن الأثير في النهاية ١/٤١٧، وقال به الإمام أحمد في رواية أبي داود لمسائله صـ١٥٠ حيث قال أعني – أبا داود – سمعت أحمد سئل عن الحقو ما هو؟ قال: الإزار. وانظر أيضاً فتح الباري ٣/١٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>