قال المرداوي: ويحدّ الابن بقذف كل واحد منهم على الصحيح من المذهب، الإنصاف ١٠/٢٠٢. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قذف أباه أو جده، أو أحداً من أجداده أو جداته بالزنى أن عليه الحد. الاجماع ص١١٣، الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨٠٠. ٢ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨٠٠، وابن حزم في المحلى ١١/٢٩٥، وابن قدامة في المغني ٨/ ٢١٩. ٣ قال ابن قدامة: ويقتل العبد بالحرّ، ويقتل بسيده، لأنه إذا قتل بمثله فبمن هو أكمل منه أولى، مع عموم النصوص الواردة في ذلك. ومتى وجب القصاص على العبد فعفا ولي الجناية إلى المال، فله ذلك ويتعلق أرشها برقبته. المغني ٧/٦٥٩، وكذا انظر: الكافي ٤/٥، الشرح الكبير ٩/٣٦٣، المقنع ٣/٣٤٥، المبدع ٨/٢٦٨.