للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: نعم هو سنة إذا كان على وجه الحب [ع-١٨٣/ب] في الله عز وجل، وعلى غير ذلك بدعة.

[[٣٦٠٠-*] قلت: بيع الرجل الدراهم الزيف؟]

قال: أما اليوم فلا يعجبني.

قال إسحاق: له أن يبيع ويبتاع إذا بين ذلك، لما قال عمر عليه السلام: من زافت عليه دراهمه.١

[٣٦٠١-*] قلت: إذا اشترى جارية عذراء؟


[٣٦٠٠-*] انفردت نسخة الأصل بإيراد هذه المسألة.
وقد تقدمت هذه المسألة برقم: (٣٢٧٨) وتقدم هناك الكلام عليها توثيقاً وتعريفاً ومذهباً.
١ وتكملة الأثر: "فلا يحالف الناس، أنها طيبة، ولكن ليخرج إلى السوق فليقل: من يبيعني هذه الدراهم الزيوف بنحو ثوب أو حاجة من حاجته".
أخرجه ابن أبي شيبة - وهذا لفظه -: ٧/٢١٦، وعبد الرزاق: ٨/٢٢٥، ونسبه السبكي في تكملة المجموع: ١٠/٢٨٠ إلى عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند.
ولم أجده في المطبوعة المفردة في الزوائد، ولا في التي مع المسند.
[٣٦٠١-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها في كتاب النكاح برقم: (١١٨٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>