للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال، لأنه لا بد من أن يكون واقفاً وقد عقل، قلّ الوقوف أم كثر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة"

[[١٧٠٣-] قلت:٢ امرأة (أرادها) ٣ زوجها، فلبت بحج (أو عمرة) ؟ ٤]

قال أحمد: وجب عليها [ع-٩٧/أ] ما لبت به.٥

قال إسحاق: لا، بل هي بمنزلة المحصر، لأنها عصت الزوج لما قال [عطاء٦] نحو ذلك، (قال) :٧ إن قال لامرأته: إن حججت العام فأنت طالق ثلاثاً وهما محرمان، أنها بمنزلة المحصر: تهل بالعمرة وعليها الحج من قابل،


١ سبق تخريجه في المسألة (١٤٣١) .
٢ في ظ بزيادة "لأحمد".
٣ في ظ "أرادت"، والموافق للسياق ما أثبته من ع، والمعنى أنها أحرمت وزوجها يريدها، وغير آذن لها بالإحرام.
٤ في ع "وعمرة"، والأولى ما أثبته من ظ، لشموله الإحرام بالحج أو بالعمرة أو بهما.
٥ سبق في المسألة (١٥٦٧) بيان حج المرأة بدون إذن زوجها مفصلاً.
٦ بياض في ظ، وأثبته من ع.
٧ في ع "قلت"، والموافق للسياق ما أثبته من ظ، والقائل هو عطاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>