قلت لأبي: فالضواحك تفضلها؟ قال: لا، وكذلك أقول: في السن خمس من الإبل. مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص٤١١، رقم ١٤٦٩. قال ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن دية الأسنان خمس خمس في كل سن. المغني ٨/٢١. وقال الكلوذاني: في كل سن خمس من الإبل - إذا كان كاملاً سواء قلعه من سنخه - أو كسر ما ظهر منه. الهداية ٢/٨٩، المحرر ٢/١٣٩، الفروع ٦/٢٥، المبدع ٨/٣٧١، كشاف القناع ٦/٤٣. وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب. الإنصاف ١٠/٨٤. وعنه: إن لم يكن ثغر فحكومة، اختاره القاضي. وعنه: في الكل دية، ففي كل ضرس بعيران. الفروع ٦/٢٥، المبدع ٨/٣٧٢، الإنصاف ١٠/٨٥. روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، هذه وهذه سواء". سنن أبي داود في الديات، باب ديات الأعضاء ٤/٦٩٠، رقم ٤٥٥٩، وسنن ابن ماجة في الديات، باب دية الأسنان ٢/٨٥٥، رقم ٢٦٥٠. وقال الألباني: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري، وأصله في صحيحه. إرواء الغليل ٧/٣٢١.