للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.١

[١٥٢٣-] قلت: قوم أحلة صادوا في الحرم٢ صيداً؟

قال: عليهم الجزاء.٣


١ انظر: لقوله المغني ٣/٥٤٦، الإشراف ق١١٢أ.
٢ أي حرم مكة، بناءً على المذهب، كما يأتي في آخر التعليق على المسألة.
٣ صيد الحرم حرام على الحلال والحرام، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكة ولا ينفر صيده" الحديث.
أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب لا يحل القتال بمكة ٢/٢١٤، ومسلم في باب تحريم مكة وصيدها ١/٩٨٦، حديث١٣٥٣.
وحكمه في الجزاء حكم صيد الإحرام، كما نص عليه في المسألة الآتية برقم ١٦١٣، لأنه مثله في التحريم فكان مثله في الجزاء.
الكافي ١/٤٢٣، الإنصاف ٣/٥٤٨، المغني ٣/٣٥٨.
أما حرم المدينة فإنه يحرم صيده أيضاً، لكن لو فعل ففي وجوب الجزاء روايتان عن الإمام أحمد:
إحداهما: لا جزاء فيه وهو المذهب،
والثانية: أنه فيه الجزاء.
[] المغني ٣/٣٦٩-٣٧٠، الإنصاف ٣/٥٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>