وقد أدرج الإمام أحمد في هذه المسألة المصراة في حكم السلعة المعيبة مطلقا، وهي رواية عنه ذكرها ابن هانئ وغيره، والمذهب على خلافها كما تقدم بيانه. قال في الإنصاف وغيره: وظاهر كلام غير أبي بكر من أصحابنا، أنه ليس له في المصراة، إلا الرد، أوالإمساك لا غير. انظر: مسائل ابن هانئ ٢/٩، المغني ٤/١٠٢ والإنصاف ٤/٤٠٢. ٢ روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تصروا الإبل، والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر". وفي رواية آخرى للبخاري: "فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر" وفي رواية مسلم: "من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام" انظر: البخاري مع الفتح، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم ٤/٣٦١، ٣٦٨. وصحيح مسلم، باب حكم بيع المصراة ٣/١١٥٨.