للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٨٠٧-] قال أحمد رحمه الله: إذا اشترى سلعة وبها داء، فإن المشترى بالخيار إن شاء ردها، وإن شاء أمسكها، ورجع على البائع بقدر الداء، كذلك إذا اشترى مصراة، إن شاء أمسكها ورجع على البائع بقدر ما نقص ما كان صره.

قال إسحاق: يرد المصراة ويرد معها صاعا من تمر.١ كما حكم النبيّ صلى الله عليه وسلم٢.


١ مسألة الرد بالعيب والمصراة تقدم التعليق عليها عند المسألة رقم: (١٨٠٣) .
وقد أدرج الإمام أحمد في هذه المسألة المصراة في حكم السلعة المعيبة مطلقا، وهي رواية عنه ذكرها ابن هانئ وغيره، والمذهب على خلافها كما تقدم بيانه.
قال في الإنصاف وغيره: وظاهر كلام غير أبي بكر من أصحابنا، أنه ليس له في المصراة، إلا الرد، أوالإمساك لا غير.
انظر: مسائل ابن هانئ ٢/٩، المغني ٤/١٠٢ والإنصاف ٤/٤٠٢.
٢ روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تصروا الإبل، والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر". وفي رواية آخرى للبخاري: "فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر"
وفي رواية مسلم: "من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام"
انظر: البخاري مع الفتح، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم ٤/٣٦١، ٣٦٨. وصحيح مسلم، باب حكم بيع المصراة ٣/١١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>