[٣٢٥٨-*] تقدمت هذه المسألة في باب النكاح برقم (٩١٨) وفيها توسع الإمام أحمد في الإجابة، واستدل بفتوى زيد بن ثابت. وأشار إلى هذه الفتوى الترمذي في جامعه: ٣/٤١٧، وورد الشطر الأخير منها في مسائل ابن هانئ:١/٢٠٨. ٢ هذا هو المذهب باتفاق الأصحاب اتباعاً لإطلاق الرب سبحانه في قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} حيث لم يقيد التحريم بالدخول كما في الربيبة. انظر: شرح الزركشي: ٥/١٦٠، والإنصاف: ٨/١١٤. ٣ تحريم بنت الزوجة إذا ماتت أمها قبل الدخول فيه روايتان: هذه إحداهما أنها تحرم عليه. وبه قال زيد بن ثابت، وهي اختيار أبي بكر من الحنابلة؛ لأن الموت أقيم مقام الدخول في تكميل العدة والصداق، فيقوم مقامه في تحريم الربيبة. والرواية الثانية: لا تحرم. وهو قول علي رضي الله عنه، ومذهب عامة العلماء، بل حكاه ابن المنذر إجماعاً. وهي المذهب. انظر: المغني: ٩/٥١٧، والإنصاف: ٨/١١٥.