للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: لا أدري ما هذا الحديث.

قال إسحاق: هذا تفسيره ما فسره الذي رواه.

قال: الغنم مائة،١ يقول: من كان له قدر مائة شاة أعطي من بيت المال ما يجبر به هو وعياله، ولا يلزمه أن يخرج ذاك من يده.

[[٣٢٥٨-*] قلت: الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل أن يصيبها؟]

قال أحمد: إذا ماتت قبل أن يصيبها فإنه لا يتزوج أمها٢ ولا ابنتها،٣ وإن طلقها تزوج


١ هذا تفسير راويه، ابن أبي نجيح، فقد ذكر أبو عبيد في الأموال عنه أنه قال: يعني بالغنم: مائة شاة. وبالغنمين: مائتي شاة.
[٣٢٥٨-*] تقدمت هذه المسألة في باب النكاح برقم (٩١٨) وفيها توسع الإمام أحمد في الإجابة، واستدل بفتوى زيد بن ثابت. وأشار إلى هذه الفتوى الترمذي في جامعه: ٣/٤١٧، وورد الشطر الأخير منها في مسائل ابن هانئ:١/٢٠٨.
٢ هذا هو المذهب باتفاق الأصحاب اتباعاً لإطلاق الرب سبحانه في قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} حيث لم يقيد التحريم بالدخول كما في الربيبة.
انظر: شرح الزركشي: ٥/١٦٠، والإنصاف: ٨/١١٤.
٣ تحريم بنت الزوجة إذا ماتت أمها قبل الدخول فيه روايتان: هذه إحداهما أنها تحرم عليه. وبه قال زيد بن ثابت، وهي اختيار أبي بكر من الحنابلة؛ لأن الموت أقيم مقام الدخول في تكميل العدة والصداق، فيقوم مقامه في تحريم الربيبة.
والرواية الثانية: لا تحرم. وهو قول علي رضي الله عنه، ومذهب عامة العلماء، بل حكاه ابن المنذر إجماعاً. وهي المذهب.
انظر: المغني: ٩/٥١٧، والإنصاف: ٨/١١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>