وقد تقدمت في المناسك برقم: (١٣٦٨) وفيها زيادة في قول إسحاق بن راهويه، وهي قوله: وليس على المَحْرَم بواجب حملها، ولكن يستحب له حملها، فإن لم يفعل، فأعطته مالها فعليه حملها. ا.هـ ونقلها عن أحمد، شيخ الإسلام في شرح العمدة: ١/١٧٩. وروى نحوها: أبو داود في مسائله: ١٠٦، والأثرم كما في شرح العمدة: ١/١٧٦، والبغوي في مسائله:٦٥. ١ أي أنه شرط لوجوب الحج على المرأة. وهذا هو المذهب. انظر: شرح الزركشي: ٣/٣٤، والمبدع: ٣/٩٩، والإنصاف: ٣/٤١٠. وعن أحمد رواية أخرى: بأنه شرط للزوم السعي دون الوجوب. وبناء عليها يحج عنها لو ماتت أو مرضت مرضاً لا يرجى برؤه. ويلزمها أن توصي به. وهناك رواية ثالثة وهي: جواز حج المرأة بدون محرم في الفريضة فقط، دون غيرها. قال الزركشي: لا تفريع ولا عمل على هذه الرواية. وانظر: المغني: ٥/٣٠، ٣١، والمبدع: ٣/٩٩.