أشار إلى ذلك ابن قدامة في المغني: ٩/٥٤٢. [٣٤٩٦-*] تقدم الشق الأول من هذه المسألة في النكاح برقم: (٨٩٣) . وأشار إليه أبو يعلى في الروايتين: ٢/١٠١. وروى ما يخالفه: حرب، كما في الروايتين: ٢/١٠٢. وروى نحو الشق الثاني أبو داود: ٢٢٧، وصالح: ١/٤٠٤. وروى حرب نحو الشق الثالث كما في الروايتين: ٢/١٠٢، وشرح الزركشي: ٥/١٩٣. وذكر ابن قدامة في المغني: ٩/٥٥٩ رواية تخالف الشق الثالث وهي قوله: إذا خشي العنت تزوج أربعاً، إذا لم يصبر كيف يصنع؟ ٢ هذه إحدى الروايتين. قال المرداوي: وهو المذهب. والرواية الثانية: لا يتزوجها. انظر: المغني: ٩/٥٦١، والفروع: ٥/٢٠٩، والإنصاف: ٨/١٤٦. ٣ إذا تزوج حرةً، فلم تُعِفُّه، ففي جواز نكاح أمة عليها: روايتان كما قال المرداوي: إحداهما: يجوز له ذلك إذا كان الشرطان قائمين - وهما خوف العنت، وعدم وجود طول حرة - وهو الصحيح من المذهب. والرواية الثانية: لا يصح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تحرر لأصحابنا في تزويج الأمة على الحرة ثلاث طرق: أحدها: المنع. رواية واحدة. قال: وهذه الطريق هي عندي مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وعليها يدل كلامه. الطريق الثاني: إذا لم تعفه. فيه روايتان، وهي طريقة أبي الخطاب ومن حذا حذوه. الطريق الثالث: في الجمع روايتان. كما ذكر المجد. انظر: المغني: ٩/٥٦٠، ٥٦١، والفروع: ٥/٢٠٩، والإنصاف: ٨/١٤٣، ١٤٤.