للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال١ سواء٢.

[١٨١-] قال إسحاق: والمؤذن إذا فرغ من أذانه فله أن ينتظر الإمام قدر ما لا يشق على الذين اجتمعوا، أو يفوته الوقت الذي يلزمه أن يصلي فيه، أو وقته٣ لنفسه.


١ نقل ابن المنذر عن إسحاق: أن المأموم يقوم عند بدء الإقامة إذا كان الإمام في المسجد. الأوسط خ ل أ ٢٠٣، الإشراف خ ل أ ٣٥، وانظر: المجموع ٣/٢٣٥. وذكر النووي أن إسحاق يرى استحباب قيام الإمام والمأموم بعد فراغ المؤذن من الإقامة. المجموع ٣/٢٣٥.
(سواء) ساقطة من ع.
٣ في ع (أوقته) .

<<  <  ج: ص:  >  >>