للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجزاه.١

[[١٥٤٤-] قلت: الطواف بعد العصر وبعد الصبح؟]

قال: (لا بأس به والصلاة) ٢ أيضاً.

قال إسحاق: كما قال؛ لما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة بذلك.٣

[١٥٤٥-] قلت: يقرن٤ بين الطواف؟


١ المذهب أن صلاة المكتوبة بعد الطواف تجزي عن ركعتيه، كتحية المسجد وركعتي الإحرام.
وفي رواية: أنها لا تجزئ عنهما، ويصليهما بعد المكتوبة.
[] انظر: المغني والشرح الكبير ٣/٤٠١-٤٠٢، الإنصاف ٤/٨، المبدع ٣/٢٥٦.
٢ في ظ "لا بأس بالصلاة"، والأولى ما أثبته من ع، لزيادة الإيضاح فالمعنى: لا بأس بالطواف والصلاة.
٣ مما ورد مما يدل على جواز الطواف والصلاة بعد الصبح والعصر:
ما روى جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار".
أخرجه الترمذي في كتاب المناسك، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف ٣/٢٢٠، وقال: حديث حسن صحيح. وأبو داود في باب الطواف بعد العصر ٢/٤٤٩، والنسائي، باب إباحة الطواف في كل الأوقات ٥/٢٢٣.
٤ أي يجمع: بأن يؤخر ركعتي الطواف فيطوف سبعين أو أكثر، ثم يصلي لكل سبعة أشواط ركعتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>