للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: شديداً يزوجه الولي، فإذا عرف إشارته١ بالطلاق فهو كذلك أيضاً.

[[١٣٢٩-] سئل٢ أحمد عن رجل وطئ أمته وأمها؟]

قال: حرمتا عليه جميعاً، فإن شاء استخدمهما٣.

قال إسحاق: ما أحسن ما قال في الجماع يحرم [ع-٦٦/ب] .

[١٣٣٠-] قلت٤ لأحمد: طلاق الصبي؟


١ أي إذا عرفت إشارته بالطلاق طلقت.
قال ابن قدامة: "لأنه لا طريق له إلى الطلاق إلا بالإشارة، فقامت إشارته مقام الكلام من غير نية."وهو قول الثوري.
انظر: المغني: ٦/٥٣٤, ٧/٢٣٨, ٢٣٩, كشاف القناع: ٥/٢٤٩, الإشراف: ٤/٢٠٣.
٢ في ع بلفظ "قال: سئل".
٣ أي يبقيان في ملكه ولا يطؤهما، لأن الملك يقصد به التمول دون الاستمتاع، فأما رمة وطئهما عليه, فإنه حين دخل بإحداهما حرمت الأخرى عليه, وسبق في المسألة رقم: (٩٨٤) أنه لا يجوز جمع الأختين للوطء بملك اليمين.
انظر أيضاً المغني: ٦/٥٨٤, شرح السنة: ٩/٧١, الإشراف: ٤/٩٧.
٤ في ع بلفظ "قال: قلت لأحمد".

<<  <  ج: ص:  >  >>