للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٥٢٦-] قلت: الفارسان يصدمان؟ ١]

قال: إذا ماتا جميعاً فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه، وأما الفرسان فعليهما في أموالهما؟

قال: نعم عليهما في أموالهما. ٢

قال إسحاق: كما قال. ٣


١ هكذا في النسختين، والمراد يصطدمان. وتصادم الفارسان واصطدما: أصاب كل واحد الآخر بثقله وحدته. المصباح المنير ١/٣٣٦.
٢ قال ابن قدامة: وإن اصطدم نفسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر، وإن كانا راكبين فماتت الدابتان فعلى كل واحد منهما قيمة دابة الآخر.
[] المقنع ٣/٣٧٨-٣٧٩، وكذا انظر: المغني ٨/٣٤٠، والكافي ٤/٦٥، والهداية للكلوذاني ٢/٨٥، [] [] [] [] والمحرر٢/١٣٦، والمبدع ٨/٣٣١، وكشاف القناع ٦/٩-١٠، والإنصاف ١٠/٣٥-٣٦.
وقال المرداوى تعليقاً: هذا المذهب.
روى عبد الرزاق عن علي أن رجلين صدم أحدهما صاحبه، فضمن كل واحد منهما صاحبه، يعني الدية.
مصنف عبد الرزاق ١٠/٥٤، رقم ١٨٣٢٨، وانظر: نصب الراية ٤/٣٨٦.
٣ قول الإمام إسحاق -رحمه الله- حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٣٠ وابن قدامة في المغني ٨/٣٤٠، وسليمان في حاشية المقنع ٣/٣٧٩، والمطيعي في تكملة المجموع ١٩/٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>