٢ قال ابن قدامة: وإن اصطدم نفسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر، وإن كانا راكبين فماتت الدابتان فعلى كل واحد منهما قيمة دابة الآخر. [] المقنع ٣/٣٧٨-٣٧٩، وكذا انظر: المغني ٨/٣٤٠، والكافي ٤/٦٥، والهداية للكلوذاني ٢/٨٥، [] [] [] [] والمحرر٢/١٣٦، والمبدع ٨/٣٣١، وكشاف القناع ٦/٩-١٠، والإنصاف ١٠/٣٥-٣٦. وقال المرداوى تعليقاً: هذا المذهب. روى عبد الرزاق عن علي أن رجلين صدم أحدهما صاحبه، فضمن كل واحد منهما صاحبه، يعني الدية. مصنف عبد الرزاق ١٠/٥٤، رقم ١٨٣٢٨، وانظر: نصب الراية ٤/٣٨٦. ٣ قول الإمام إسحاق -رحمه الله- حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٣٠ وابن قدامة في المغني ٨/٣٤٠، وسليمان في حاشية المقنع ٣/٣٧٩، والمطيعي في تكملة المجموع ١٩/٢٦.