٢ في ع: (ما أعلم) . ٣ ذكر هذه المسألة ابن المفلح في: شرح المحرر ١/٢٨٦، وقال في مسائل عبد الله ٢٨٤: أحب إلى أن لا يبيعها، كرهه ابن عمر، وابن عباس. وقال مرة أخرى: اشتر ولا تبع أذهب إلى حديث ابن عباس وجابر. وفي مسائل أبي داود ١٩١ قال: المصحف لا يباع البتة. وفي رواية حنبل وحرب قال: أكره بيع المصاحف وشراءها، وأجاز الشراء دون البيع في رواية المروذي. وفي رواية أبي الحارث قال: لا يعجبني بيع المصحف، وشراؤه أسهل. قال ابن القيم: احتج أحمد بأن أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم رخصوا في شراء المصاحف وكرهو ابيعها. والخلاصة أن ثمة ثلاث روايات عن أحمد في بيع المصحف: الأولى: لا يجوز ولا يصح، وهو المذهب. والثانية: يجوز بيعه مع الكراهة. والثالثة: يجوز مطلقاً. انفرد بروايتها أبو الخطاب. انظر: الإشراف لابن المنذر ورقة ١٤١، والروايتين والوجهين لأبي يعلى ٣٦٩، وبدائع الفوائد لابن القيم ٤/١٢٤، والكافي ٢/٨، والإنصاف ٤/٢٧٨، وشرح منتهى الإرادات ٢/١٤٣. وروى البيهقي: أن ابن عباس سئل عن بيع المصاحف للتجارة فيها؟ فقال: لا نرى أن تجعله متجرا، ولكن ما عملت بيديك، فلا بأس به، وقال في رواية أخرى: اشتر المصحف، ولا تبعه. وعن ابن عمر قال: لوددت أن الأيدي قطعت في بيع المصاحف. وعنه أنه كان يمر بأصحاب المصاحف فيقول: بئس التجارة. وعن ابن مسعود: أنه كره شراء المصاحف وبيعها. انظر: السنن الكبرى للبيهقي كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف ٦/١٦.