للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال سواء١.

[٥٦٨ -] قال الإمام أحمد: لما مسح عمر -رضي الله عنه - العامر والغامر، فالعامر قد بان أمره، والغامر: الذي لا يزرع، فإنما هو جزية رقبة الأرض٢.

ففي هذا دليل على أن في الحب العشر، ولابد من أداء ما على رقبة الأرض، وهو الخراج.

فمن ثم مسح الغامر عليهم، وهو ما لا يعمر، فمن عمَّر شيئاً، وجب عليه الخراج في الأرض، والعشر في الحب٣.

قال إسحاق: كما قال سواء٤] ٥.


١انظر الاستخراج لابن رجب ص٣٧.
٢نقل هذا أبو يعلى في الأحكام السلطانية ص١٧٠، وعزاه إلى رواية ابن منصور، هذه.
٣انظر: مسائل عبد الله ص١٦٥، والفروع ٢/٤٣٨.
٤انظر: الاستخراج لابن رجب ص٧١-١٤١.
٥من أول باب الزكاة إلى ههنا انفردت به النسخة العمرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>