للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول واحد؛ كل ما فتح المسلمون من الأرض عنوة، أو أخذوا الرقاب عنوة، أو مالاً، أو حرثاً، فهم يقسمونه قسماً واحداً؛ الخمس فيه؛ لله -عز وجل - وللرسول -صلى الله عليه وسلم - ولذي القربى. الآية١.

والباقي بين من شهد الوقعة.

فهذا قول أهل المدينة٢.


١إشارة إلى الآية رقم ٤١ من سورة الأنفال.
٢انظر: المدونة الكبرى ص٣٨٦-٣٨٧، والمقدمات لابن رشد -مع المدونة- ١/٣٨٦.
وراجع: التمهيد لابن عبد البر ٦/٤٥٤-٤٥٥، والاستذكار ٢١/٢٠٤-٢٠٥، وبداية المجتهد ١/٤٠١، والتاج والإكليل لمختصر خليل للمواق - مع مواهب الجليل للحطاب- ٣/٣٦٥.
ففي هذه المراجع المالكية، ما يفيد أن مذهب مالك وأصحابه - وهم من أهل المدينة- لا يتفق مع ما أطلق عزوه إلى أهل المدينة ههنا فيما يخص الأرض المفتوحة، عنوة فليحرر.
وإنما وقفت على ما نُسب إلى أهل المدينة منسوباً إلى الإمام مالك في غير كتب المالكية، كالمغني - مع الشرح الكبير- ٢/٥٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>