للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ قال في الإنصاف: ١٠/٣٦٥: أما الضفدع فمحرمة بلا خلاف أعلمه. ونص عليه أحمد.
وانظر: المغني: ١٣/٣٤٥، ٣٤٦، والفروع: ٦/٣٠٠.
٢ في الأصل: "قلت". والتصويب من: (ظ) .
٣ انظر قول سفيان في التمهيد: ١٦/٢٢٣.
٤ وقال عبد الله في مسائله: ٣/٨٩٠، ٨٩١: سألت أبي عن السرطان؟ قال: لا بأس به. قلت: لا يذبح؟ قال: لا. وانظر: الروايتين: ٣/٢٠.
وقال في المغني: ١٣/٣٤٤: كل ما يعيش في البر من دواب البحر، لا يحل بغير ذكاة، كطير الماء، والسلحفاة، وكلب الماء، إلا ما لا دم فيه، كالسرطان، فإنه يباح بغير ذكاة. ا.هـ وانظر: شرح الزركشي: ٦/٦٩٧.
[٣٣٣١-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب الشرعية: ١/٣٩١.
٥ ما بين القوسين من: (ظ) .
٦ ما بين القوسين من: (ظ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>