٢ الذي عليه المذهب: أنه يشترط لحل الذبيحة قطع الحلقوم والمريء، ولا خلاف في أن الأكمل قطع الأربعة: الحلقوم والمريء والودجين فالحلقوم مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب، والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم، لأنه أسرع لخروج روح الحيوان، فيخفف عليه ويخرج من الخلاف فيكون أولى، والأول يجزي، لأنه قطع في محل الذبح ما لا تبقي الحياة مع قطعه، فأشبه ما لو قطع الأربعة. انظر: الإنصاف ١٠/٣٩٢، والمغني ٨/٥٧٥، وتقدم في المسألة رقم: (٢٨١٦) القول بكراهة إبانة الرأس أثناء الذبح. ٣ نقل النووي قول الإمام إسحاق رحمه الله أثناء ذكر المذاهب في المسألة فقال: في مذاهبهم فيما يقطع من الشاة بعد الذكاة قبل أن تبرد: مذهبنا أن الفعل مكروه، والعضو المقطوع حلال، وبه قال مالك وأبو حنيفة، وأحمد وإسحاق. وكره ذلك عطاء، وقال عمرو بن دينار: ذلك العضو ميتة. المجموع ٩/٩١. ٤ في العمرية بلفظ "الإبل والبقر والغنم". ٥ الثني في اللغة: الذي يلقي ثنيته، ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة، وفي الخفّ في السنة السادسة. تاج العروس ١٠/٦٢. قال ابن قدامة: ثني المعز إذا تمت له سنة، ودخل في الثانية، والبقرة إذا صار لها سنتان، ودخلت في الثالثة، والإبل إذا كمل لها خمس سنين، ودخلت في السادسة. المغني ٨/٦٢٣.