للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: كلما قتل يحكم عليه في الخطأ والعمد.١

قال إسحاق: كما قال.

[[١٥١٤-] قلت: (ما حكم فيه) ٢ من الصيد؟]

قال: (كلما تقدم) ٣ فيه حكم فهو على ذلك.

قال إسحاق: كما قال، كل شيء [قد] ٤ حكم فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو ما حكم (فيه) ٥ إلى يوم


١ هذا على الصحيح من المذهب، لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} ، وعن جابر رضي الله عنهما قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيده المحرم كبشاً.
أخرجه ابن ماجة، باب جزاء الصيد يصيبه المحرم ٢/١٠٣٠.
فلم يفرق بين العمد والخطأ، ولأنه ضمان إتلاف استوى عمده وخطؤه كما للآدمي.
[] وعنه رواية: أنه لا كفارة في قتل الصيد إذا كان خطأ. المغني ٣/٥٣١-٥٣٢، الإنصاف ٣/٥٢٨.
٢ في ع "ما قد حكم فيه" بزيادة "قد".
٣ في ع "كلما قد تقدم" بزيادة "قد".
٤ في ع بحذف "قد".
٥ في ع بحذف "فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>