للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المملوك، أو جنى عليه فالذي أرسله ضامن [ظ-٨٢/أ] . ١

قال [أحمد] ٢: جيد إذا كان بغير إذن سيده.

قال إسحاق: كما قال. ٣

[٢٦٢٩-] قلت: قال سفيان: وإذا أرسل صبياً فما جنى فهو على الصبي ٤، وإن جُني عليه فالذي أرسله ضامن؟

قال: ما أحسن ما قال.

قال إسحاق: كما قال. ٥


١ نقل ابن حزم قول سفيان -رحمه الله- فقال: قال سفيان الثوري: فإذا أرسل مملوكاً في حاجة فجنى، فإن الجناية على الذي أرسله. المحلى ١١/١٥.
٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٣ تقدم مثل ذلك فيما مضى عند المسألتين (٢٣٩١) ، (٢٦٢٣) ،
٤ نقل ابن حزم قوله فقال: قال سفيان الثوري: إذا أرسل صبياً في حاجة فجنى الصبي جناية. قال: فليس على الذي أرسله شيء من جنايته. المحلى ١١/١٥.
٥ قال ابن المنذر: وقال مالك: في الصبي الحر يأمره الرجل ينزل في البئر، أو يرقى في النخلة، فيهلك في ذلك، أن الذي أمره ضامن لما أصابه من هلاك، أو غيره. وهذا على مذهب الثوري، وأحمد، وإسحاق.
الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٦٨، وكذا راجع المغني ٧/٨٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>