٢ في ع "فقد أفسدا". ٣ في ظ "الختانان"، والأولى ما أثبته من ع ويؤيده حديث "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل"، رواه مسلم ٣٤٨، باب ٢٢. ٤ في ع "أفسدا". ٥ قال الخرقي في المختصر ص ٧٠: "فإن وطئ المحرم في الفرج فأنزل أو لم ينزل، فقد فسد حجهما" ا. هـ. وقال ابن قدامة في المغني ٣/٣١٥، معلقاً على ذلك: "أما فساد الحج بالجماع فليس فيه اختلاف". وانظر أيضاً: الإشراف ق ١٠٣. ٦ الجس: اللمس باليد. لسان العرب ٦/٣٨. ٧ إذا أنزل من باشر فيما دون الفرج، ففي فساد حجه روايتان عن الإمام أحمد: إحداهما: أنه يفسد كما يدل عليه كلامه هنا، ونص عليها في رواية ابنه عبد الله برقم ٢٩٧ ص ٢٤٢، ونص على ذلك إسحاق ونسبها إليه ابن قدامة في المغني ٣/٣٢٢، واختارها الخرقي لأنها عبادة يفسدها الوطء، فأفسدها الإنزال عن مباشرة كالصيام. الثانية: أنه لا يفسد أجاب بذلك الإمام أحمد في المسألة الآتية برقم (٢٠١٣) وقال عنها ابن قدامة: وهي الصحيحة إن شاء الله، لأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحد فلم يفسد الحج، وهي المذهب كما في الإنصاف. وانظر أيضاً: الكافي ١/٤٥٩، وراجع المسألة (١٥٠٥) .