للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العدالة فشهادتهما مقبولة كغيرهما من الأجانب.

انظر: المحلى ٩/٤١٥ - ٤١٦، وأعلام الموقعين ١/١١٤، ومصنف عبد الرزاق ٨/٣٤٣ - ٣٤٤، ومدى صلاحية الشهادة لإثبات الأحكام ٢٠٧.

وسيأتي مزيد بيان في المسألة برقم. (٢٩٢٢) .

[[٢٩١١-] قلت: شهادة ولد الزنى؟]

قال: جائز إذا كان عدلا، ١ وإن قذفه إنسان يقام عليه الحد،

وإن قذف أمه وقد أقيم [عليها] ٢ الحد فقد أساء، يؤدب ولا يقام عليه ٣ الحد.


١ قال الخرقي: وشهادة ولد الزنى جائزة في الزنى وغيره. مختصر الخرقي ص ٢٣٠.
قال ابن مفلح: لعموم الأدلة، وأنه عدل مقبول الرواية والشهادة في غير الزنى فتقبل فيه كغيره، وولد الزنى لم يفعل فعلاً قبيحاً يجب أن يكون له نظير، لأن الزاني لو تاب لقبلت شهادته، وهو الذي فعل الفعل القبيح، فإذا قبلت شهادته مع ما ذكر فغيره أولى. المبدع ١٠/٢٤٠.

٢ في الظاهرية بلفظ "عليه".
٣ في العمرية بلفظ "عليها".

<<  <  ج: ص:  >  >>