للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان أصحابنا يكرهون هذا حتى يكيلها كلها.

قال أحمد: جيد.١

قال إسحاق: كما قال.

[٢٢١٠-] قلت: رجل لزم رجلا، فقال رجل: دعه فما لَكَ عليه، فهو عليّ؟

قال أحمد: إذا قال: ما على فلان فهو عليّ، فرضى فلانٌ وهو الطالب: فقد انتقل حقُّهُ عليه٢، وليس له أن يرجع بشيء مثل الحوالة إلا أن يقول: ضمنت عنك، أو تكفلت، أو أنا به حميل، فهذا كله لا يدل المعنى أنه قد انتقل الملك عليه.

وإذا قال: هو عليّ، فرضي المالك: فقد انتقل ملكه على هذا، وليس له أن يرجع على الذي بَرَّأَهُ بشيء.

قال إسحاق: كما قال سواء.٣


١ مادام أنه باعها مكيلة لا جزافاً فإنه يلزمه كيلها للمشتري، وقد مر عند المسألة رقم ١٨٠٩ قوله صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه: "إذا سميت الكيل فكل".
٢ كلمة (عليه) ناقصة من نسخة ع.
٣ بعد أن ذكر صاحب الإنصاف قول ابن قدامة في المقنع: ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما – أي الضامن والمضمون عنه – قال: بلا نزاع.
وعن أحمد: يبرأ المديون بمجرد الضمان إن كان ميتاً مفلساً نص عليه.
وذكر في موضع آخر: أن ذمة المضمون عنه لا تبرأ قبل القضاء في أصح الروايتين، وهو المذهب وعليه الأصحاب، والرواية الثانية: يبرأ بمجرد الضمان نص عليه.
انظر: المقنع ٢/١١٢، والإنصاف ٥/١٩٠، ١٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>