للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإرادة [موافقة١] ، فلما قال: أنت طالق إن شاء الله تعالى، علمنا بما أظهر٢ من الثنيا أن إراداته أن لا يطلق، فهو على ما أراد. وهو أحسن المذهبين فيما نرى والله أعلم٣.

[[١١٨٨-] قلت: قال الحسن ٤ في العبد يأبق وله امرأة: هي فرقة.]

قال أحمد: لا تكون فرقة، لا٥ بيع ولا هبة ولا صدقة ولا ميراث إلا أن تعتق, فإذا عتقت وكانت تحت عبد خيرت، فإن


١ في ع "موافق"، وفي ظ "موافقاً"، وقواعد اللغة العربية تقتضي ما أثبته, وهذه القاعدة أعني قاعدة الاعتماد على النية طبقها الإمام إسحاق في عامة مسائل الكنايات في الطلاق، ومعظم الخلاف بينه وبين الإمام أحمد في مسائل الطلاق كانت لتمسكه الشديد بهذه القاعدة.
انظر: أمثلة لأجوبته في المسائل رقم: (٩٥٥، ٩٧٣، ١١٠٣٦، ١١٣٨) .
٢ في ع بلفظ "علمنا أن بما أظهر من الثنيا أن إرادته على أن لا يطلق".
٣ سبق الكلام على الرأيين وبيان الراجح منهما، وبيان ما ذهب إليه الإمام إسحاق، وأنه رواية عن الإمام أحمد في المسألة رقم: (٩٥١) .
٤ وردت نحو هذه المسألة في مسائل أبي داود ١٧٨.
وانظر: عن قول الحسن في مصنف عبد الرزاق: ٧/٩٣ ومصنف ابن أبي شيبة: ٥/٢٠٠, والإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر: ٤/١٠٦, ولم ينسبوا في كتبهم هذا القول لأحد غيره.
٥ في ع زيادة "و" قبل "لا بيع".

<<  <  ج: ص:  >  >>