للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.١

[[٨٩٥-] قلت: إذا تزوج حرة ومملوكة قي عقدة؟ ٢]

قال: يثبت نكاح الحرة، ويفارق الأمة.٣


١ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الأوسط لابن المنذر، لوحة رقم: ٢١٧، الجامع لأحكام القرآن: ٥/١١٨.
٢ في ع بحذف "عقدة".
٣ إن تزوج حرة تعفه وأمة في عقد واحد، فسد نكاح الأمة لعدم شرطه وهو عدم طول الحرة.
وهناك رواية: أنه يجوز لأن كل واحدة منهما يجوز إفرادها بالعقد، فجاز الجمع بينهما كالأمتين.
وقال المرداوي: "يفسد النكاحان على الصحيح من المذهب" ا.?
قال: "ونقل ابن منصور يصح في الحرة " ا.? مشيراً إلى هذه الرواية.
انظر: الإنصاف: ٨/١٤٦، المبدع: ٧/٧٦، الكافي: ٣/٤٩، منار السبيل: ٢/١٧٠، المحرر: ٢/٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>