للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: [كما قال] ، ١ لأنّ لأولياء المقتول أن يأخذوا قاتلهم بالعمد بالدية، فإن فاتهم لما قتل صاحبهم خطأً صارت له الدية. ٢

[[٢٤٦٧-] قلت: ٣ ما أصيب من المملوك من شيء فهو على حساب ثمنه يوم يصاب؟]

قال أحمد: نعم، يوم يصاب.


١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٢ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ١/١٤٦.
٣ المسألة في العمرية ناقصة، وهي بلفظ "قلت: ما أصبت من المملوك يوم يصاب". قال إسحاق: كما قال.

<<  <  ج: ص:  >  >>