مسائل الإمام أحمد برواية أبنه عبد الله ص٤٠٩، رقم ١٤٦٠. وقال ابن قدامة: ويقتل الولد بكل واحد منهما في أظهر الروايتين. [] المقنع ٣/٣٤٩، والمغني ٧/٦٧٠، والكافي ٤/٩، والمبدع ٨/٢٧٤، وكشاف القناع ٥/٥٢٨-٥٢٩. وقال المرداوي: وهو المذهب مطلقاً، وعليه جماهير الأصحاب. قال الزركشي: هذا المشهور، والمختار للأصحاب. الإنصاف ٩/٤٧٤. والرواية الثانية: لا يقتل بواحد منهما، انظر: المراجع السابقة. [٢] قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ١/٥١-٥٦، وابن قدامة في المغني ٧/٦٦٦، ٦٧٠. وكذا انظر: الشرح الكبير ٩/٣٧٢، ٣٧٥، وحاشية المقنع ٣/٣٤٩. ٣ في النسخة العمرية بلفظ " قوماً ".