للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ركيه ١ فانهدم عليهم فمات بعضهم، وجرح بعضهم؟

قال: ليس على المستأجر شيء ٢، "ولم يقل غير ذلك". ٣

قال إسحاق: كما قال ليس عليه شيء. ٤

[[٢٥٣٤-] قلت: كل شيء من الجراح والكسر ٥، العمد يقاد، والخطأ يعقل؟]

قال: كل شيء يقدر على القصاص يقتص منه في العمد، ٦ وفي الخطأ الدية على ٧ ما قد قيل فيه. ٨


١ الركية: البئر، والجمع ركى، وركايا.
انظر: النهاية ٢/٢٦١، واللسان ١٤/٣٣٤.
٢ قال ابن قدامة: ولو استأجر أجيراً ليحفر له في ملكه بئراً، أو ليبني له فيها بناء، فتلف الأجير بذلك لم يضمنه المستأجر.
[] المغني ٧/٨٢٦-٨٢٧، كذا انظر: الفروع ٦/٤.
٣ ما بين المعقوفين من قول إسحاق بن منصور راوي المسائل.
٤ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٥٢.
٥ في العمرية بلفظ " والكسير ".
٦ قال ابن قدامة: أجمع العلماء على أن القود لا يجب إلا بالعمد. المغني ٧/٦٤٧.
٧ في العمرية سقط لفظ "على".
٨ وقال ابن قدامة: كل من أتلف إنساناً، أو جزءاً منه ... وإن كان شبه عمد أو خطأ، وما أجرى مجراه فعلى عاقلته الدية. المقنع ٣/٣٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>