إحداهما: أنه يحرم، لأنه سبع، وهي الصحيح من المذهب، وجزم به في الإقناع. الثانية: يباح. انظر: المغني ١١/٦٧، والشرح ١١/٧٥، الإنصاف ١٠/٣٦٠، الإقناع ٤/٣٠٩. ٢ هذه المسألة ساقطة من ع، كما انفردت نسخة ع بالمسألة التالية. ٣ زحم القوم بعضهم بعضاً يزحمونهم زحماً وزحاماً: ضايقوهم. وازدحموا وتزاحموا: تضايقوا. لسان العرب ١٢/٢٦٢. ٤ أي الحجر الأسود. ٥ الأذى: كل ما تأذيت به. وأذى الرجل: فعل الأذى. لسان العرب ١٤/٢٧. ٦ ورد في ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عمر إنك رجل قوي، لا تؤذ الضعيف إذا أردت استلام الحجر، فإن خلا لك فاستلمه، وإلا فاستقبله وكبر". أخرجه البيهقي في كتاب الحج، باب الاستلام في الزحام ٥/٨٠. وتقبيل الحجر مستحب، وفي المزاحمة إيذاء للناس، وهذا لا يجوز، فلا يرتكب محرم للحصول على المستحب. المغني ٣/٣٨٤، الفروع ٣/٤٩٦، الروض المربع ٤/٩٦.