٢ قال ابن قدامة: ولا خلاف في أن المحارم من غير ذوي الأرحام لا يعتقون على سيدهم، كالأم والأخ من الرضاعة، والربيبة، وأم الزوجة وابنتها. وعلل ذلك بقوله: [١-] قال الزهري: جرت السنة بأن يباع الأخ والأخت من الرضاع. [٢-] ولأنه لا نص في عتقهم، ولا هم في معنى المنصوص عليه فيعتقون على الأصل. [٣-] ولأنه لا رحم بينهما ولا توارث، ولاتلزمه نفقته فأشبه الربيبة، وأم الزوجة. المغني ١/٣٥٦. قال المرداوي: لو ملك رحماً غير محرم عليه، أو ملك محرماً برضاع أو مصاهرة لم يعتق. نص عليه في رواية الجماعة، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب. [] الإنصاف ٧/٤٠١، وراجع المبدع ٦/٢٩٢-٢٩٧. قال ابن المنذر: واختلفوا في وجوب العتق على ذوي المحارم من الرضاعة، ففي قول الزهري وقتادة ومالك والثوري والليث بن سعد، والشافعي وأصحاب الرأي: لا يجب عتقهم، وقد اختلف فيه عن الحسن وابن سيرين. وقال شريك: لا يسترق الرجل الأخ والأخت من الرضاعة. قال ابن المنذر: بالقول الأول أقول، لأني إذا لم أجد حجة أوجب بها عتق ذوي الأرحام من القرابات، فأنا من وجودها في، باب الرضاع أيئس. الإشراف ٣/١٨٣ وما بعده.