للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له أوْ لا.١

[[٣١٩٨-] قلت: المدبرة، وولدها٢ بمنزلتها، إذا ولدت وهي مدبرة؟]

قال: بمنزلتها إلا الفرج، يطأ الأم، ولا يطأ الابنة.٣


١ في العمرية بلفظ "أم لا".
٢ في العمرية بلفظ "ولدها".
٣ ما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فولدها بمنزلتها، لأنها تستحق الحرية بالموت، فيتبعها ولدها، كأم الولد، ولا يتبعها ولدها الموجود قبل التدبير، لأنه لا يتبع في حقيقة العتق، ففي تعليقه أولى.
أما وطء ابنة المدبرة ففيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله:
[١-] أن ابنة المدبرة كأمها في حل وطئها، إن لم يكن وطئ أمها على الصحيح من المذهب.
[٢-] ليس له وطؤه، لأن حق الحرية ثبت لها تبعاً، أشبه ولد المكاتبة.
ويترجح الرواية الأولى، بأن ملك سيدها تام عليها، فحل له وطؤها كأمها لقوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} . سورة المؤمنون، الآية: (٦)
واستحقاقها للحرية لا يزيد على استحقاق أمها، ولم يمنع ذلك وطؤها، وأما ولد المكاتبة فألحقت بأمها وأمها يحرم وطؤها، فكذلك ابنتها، وأم هذه يحل وطؤها، فيجب إلحاقها بها.
وكلام الإمام أحمد محمول على أنه وطئ أمها، فحرمت عليه لذلك.
انظر: الكافي ٢/٥٩٤، والمغني ٩/٤٠١، والإنصاف ٧/٤٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>