للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال سواء.

[١٢٦٣-] قلت: قال سفيان في نصراني آلى من امرأته فمضى أربعة أشهر ثم أسلما بعد، يلزمه الطلاق وهي تطليقة بائنة؟

قال أحمد: النصراني إذا أسلم يوقف مثل المسلم سواء١.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

[١٢٦٤-] قلت٢: قال سفيان٣: إذا اختلعت المرأة من زوجها وهي مريضة إن اختلعت منه بأقل من ميراثه منها أجزناه، وإن اختلعت بأكثر٤ من ميراثه لم نجزه.

قال أحمد: جيد٥.


١ يصح إيلاء النصراني ويلزمه ما يلزم المسلم إذا تحاكموا إلى المسلمين، وإذا أسلم لم ينقطع حكم إيلائه، فإذا مضت المدة وقفه الحاكم كغيره. وسبق بيان لزوم التوقيف عند الإمامين أحمد وإسحاق. انظر المسألة (١٠١٠) .
٢ في ع بلفظ "قال: قلت".
٣ انظر نص هذه المسألة في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٢٠, والأوسط، لوحة رقم: ٢٧٥, والمغني: ٧/٨٨. فقد ذكروا جميعاً قول الإمام سفيان الثوري في هذه المسألة.
٤ في ع "بأكثر".
٥ وعلل ما ذكر أن المرأة متهمة في أنها قصدت بهذا الفعل أن توصل لزوجها شيئاً من مالها بطريقة لم تكن قادرة عليها إذا كان من الورثة وهي أن تخالعه فتقر له, فيبطل ذلك الأجل هذه التهمة، فلا يعطى إذا كان زائداً على ميراثه إلا قدر ما يستحق في الميراث.
انظر: المغني: ٧/٨٨, المبدع: ٧/٢٤٣, الإنصاف: ٨/٤١٩, غاية المنتهى: ٣/١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>