٢ نقل مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد في تفسيره للحديث: أبو داود فقال: "سمعت أحمد سئل عن حديث الصعب بن جثامة في أهل الدار يبيتون؟ قال: كان النهي قد كان تقدم، ثم سئل عن هذا قال أحمد: كأنهم يصيبون بهم من غير أن يريدوا ". [] مسائل أبي داود ص٢٣٦-٢٣٧. وانظر: المغني ٨/٤٤٩، والكافي ٤/٢٦٨، والإنصاف ٤/١٢٦، والمبدع ٣/٣١٩. ٣ في العمرية بلفظ "رسول الله". ٤ عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: "مر بى النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء -أو بودان- فسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين، فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: هم منهم. وسمعته يقول: "لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم". الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه رقم ٣٠١٢، فتح الباري ٦/١٤٦، كتاب الجهاد، باب أهل الدار يبيتون، فيصاب الولدان والذراري، واللفظ له. والإمام مسلم في صحيحه ٣/١٣٦٤، كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد، برقم ١٧٤٥ بلفظ أخصر مما هنا. قال الخطابي: "وفيه بيان أن قتلهم في البيات وفي الحرب، وإن لم يتميزوا من آبائهم، وإذا لم يتوصل إلى الكبار إلا بالإتيان عليهم جائز، وأن النهي منصرف إلى حال التمييز والتفرق". [] معالم السنن للخطابي ٤/١٤-١٥، وشرح صحيح مسلم للنووي ١٢/٤٩.