للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٧٨٣-] قلت: هل يبيت١ أهل الدار من المشركين فيصاب من نسائهم وأبنائهم؟]

قال: أما أن يتعمدوا قتلهم فلا٢.

وقال: كان النهي قد كان تقدم من النبي٣ صلى الله عيه [وسلم] في ذلك.

[ثم سئل] فقال: إن أهل الدار يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم، فقال: "هم منهم" ٤.


١ ومعنى البيات: أن يُغار على الكفار بالليل، بحيث لا يميز بين أفرادهم. فتح الباري ٦/١٤٧.
٢ نقل مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد في تفسيره للحديث: أبو داود فقال: "سمعت أحمد سئل عن حديث الصعب بن جثامة في أهل الدار يبيتون؟ قال: كان النهي قد كان تقدم، ثم سئل عن هذا قال أحمد: كأنهم يصيبون بهم من غير أن يريدوا ".
[] مسائل أبي داود ص٢٣٦-٢٣٧.
وانظر: المغني ٨/٤٤٩، والكافي ٤/٢٦٨، والإنصاف ٤/١٢٦، والمبدع ٣/٣١٩.
٣ في العمرية بلفظ "رسول الله".
٤ عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: "مر بى النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء -أو بودان- فسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين، فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: هم منهم. وسمعته يقول: "لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم".
الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه رقم ٣٠١٢، فتح الباري ٦/١٤٦، كتاب الجهاد، باب أهل الدار يبيتون، فيصاب الولدان والذراري، واللفظ له.
والإمام مسلم في صحيحه ٣/١٣٦٤، كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد، برقم ١٧٤٥ بلفظ أخصر مما هنا.
قال الخطابي: "وفيه بيان أن قتلهم في البيات وفي الحرب، وإن لم يتميزوا من آبائهم، وإذا لم يتوصل إلى الكبار إلا بالإتيان عليهم جائز، وأن النهي منصرف إلى حال التمييز والتفرق".
[] معالم السنن للخطابي ٤/١٤-١٥، وشرح صحيح مسلم للنووي ١٢/٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>