للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٥٨٩-] قلت: في محرم أصاب صيداً أيأكله الحلال؟

قال: لا يأكله.١

قال إسحاق: كما قال.٢

[١٥٩٠-] قلت: (من) ٣ وجب عليه هدي،٤ فلم يجد، يقوم عليه قيمة دراهم ثم يقوم طعاماً، ثم يصوم مكان كل مدّ يوماً؟

قال: يصوم مكان كل نصف صاع يوماً،٥ هكذا في


١ حيث إن المحرم إذا ذبح الصيد صار ميتة يحرم أكله على جميع الناس، لأن الصيد حرم عليه ذبحه لحق الله تعالى فلم يحل بذبحه كالمجوس.
المغني والشرح الكبير ٣/٢٩٢، المقنع بحاشيته ١/٤١٢.
٢ انظر عن قول إسحاق المغني والشرح الكبير ٣/٢٩٢.
٣ في ع "فيمن"، والمعنى مستقيم بالعبارتين، ولعل الاختلاف من النساخ.
٤ المقصود بالهدي هنا الواجب في جزاء الصيد، لأن هدي المتعة الواجب فيه الهدي أو الصيام على الترتيب، ولا حاجة للتقويم لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} البقرة، آية ١٩٦، المغني ٣/٤٩٨.
٥ الصحيح من المذهب كما في الإنصاف ٣/٥٠٩، وكما حكى عن الإمام أحمد في المسألة الآتية برقم (١٥٩٤) أن كفارة جزاء الصيد على التخيير بين إخراج المثل، أو التقويم بطعام، أو الصيام عنه، لقوله تعالى: {هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً} سورة المائدة، آية ٩٥.
وعنه رواية أنها على الترتيب، فيجب المثل، فإن لم يجد أطعم، فإن لم يجد صام.
المغني ٣/٥٤٣، المبدع ٣/١٧٣.
وفي مقدار الطعام الذي يصوم عنه روايتان عن الإمام:
إحداهما: أنه يصوم عن كل مد يوماً.
والثانية: عن كل نصف صاع يوماً، وهي ما حكاها الكوسج عن الإمام هنا، وقال القاضي إن في المسألة رواية واحدة عن الإمام فحمل الأولى على البر، والثانية على ما سواه.
المغني ٣/٥٤٤، المبدع ٣/١٧٤، الإشراف ق ١٠٩ أ.
وقال في الإنصاف ٣/٥١١: "والصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب أنه يصوم عن كل طعام مسكين يوماً".

<<  <  ج: ص:  >  >>