المغني والشرح الكبير ٣/٢٩٢، المقنع بحاشيته ١/٤١٢. ٢ انظر عن قول إسحاق المغني والشرح الكبير ٣/٢٩٢. ٣ في ع "فيمن"، والمعنى مستقيم بالعبارتين، ولعل الاختلاف من النساخ. ٤ المقصود بالهدي هنا الواجب في جزاء الصيد، لأن هدي المتعة الواجب فيه الهدي أو الصيام على الترتيب، ولا حاجة للتقويم لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} البقرة، آية ١٩٦، المغني ٣/٤٩٨. ٥ الصحيح من المذهب كما في الإنصاف ٣/٥٠٩، وكما حكى عن الإمام أحمد في المسألة الآتية برقم (١٥٩٤) أن كفارة جزاء الصيد على التخيير بين إخراج المثل، أو التقويم بطعام، أو الصيام عنه، لقوله تعالى: {هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً} سورة المائدة، آية ٩٥. وعنه رواية أنها على الترتيب، فيجب المثل، فإن لم يجد أطعم، فإن لم يجد صام. المغني ٣/٥٤٣، المبدع ٣/١٧٣. وفي مقدار الطعام الذي يصوم عنه روايتان عن الإمام: إحداهما: أنه يصوم عن كل مد يوماً. والثانية: عن كل نصف صاع يوماً، وهي ما حكاها الكوسج عن الإمام هنا، وقال القاضي إن في المسألة رواية واحدة عن الإمام فحمل الأولى على البر، والثانية على ما سواه. المغني ٣/٥٤٤، المبدع ٣/١٧٤، الإشراف ق ١٠٩ أ. وقال في الإنصاف ٣/٥١١: "والصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب أنه يصوم عن كل طعام مسكين يوماً".