٢ للإمام أحمد رحمه الله في بيع الأدهان المتنجّسة روايتان: إحداهما: أنه يحرم بيع الأدهان المتنجسة، كالتي وقعت فيها فأرة وماتت فيه. قال المرداوي: هذا المذهب مطلقا، وعليه جماهير الأصحاب. والرواية الثانية: أنه يجوز بيعها لكافر يعلم نجاستها، لأنه يعتقد حل ذلك ويستبيح أكله. وخرج أبو الخطاب وغيره جواز بيعها حتى لمسلم، من رواية جواز الاستصباح بها. [] انظر: المغني: ٨/٦١٠، والإنصاف: ٤/٢٨١، والمبدع: ٤/١٤-١٥، والفروع: ٤/١٩، والكافي: ٢/٩. وهذه المسألة تتعلق في حكمها بالاختلاف في نجاسة الدهن الذي وقعت فيه فأرة وماتت فيها، وقد سبق بحثها برقم (٢٨٤٤) من هذا البحث فارجع إليه. ٣ في العمرية بحذف"هل".