للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال١، لا يدعن الرمل من الحجر إلى الحجر لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك٢، فإن لم يرمل بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود جاز ذلك.٣

[[١٤١٤-] قلت: من ترك الرمل ما عليه؟]

قال: ليس عليه شيء.٤


١ انظر عن قوله: الإشراف ق ١١٦ب.
٢ مما صح عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك حديثا ابن عمر وجابر رضي الله عنهم المذكوران في التعليق السابق.
٣ معنى الجواز هنا جواز السنة، وإلا فإنه لو لم يرمل في جميع الطواف فإن طوافه جائز باتفاق، وفي قول إسحاق إشارة إلى مذهب عطاء وطاووس والحسن السابق.
٤ روى ابنه عبد الله في المسائل برقم ٨٤٨ ص ٢٢٦: سألت أبي قلت: من ترك الرمل ما عليه؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء.
والرمل سنة، كما سبق بيان ذلك في المسألة السابقة، فمن نسيه أو تركه عمداً لا شيء عليه، لأنه هيئة غير واجبة فلم يجب بتركها شيء، كالاضطباع وهو أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر " الإقناع ١/٣٨٠، ولأن طواف القدوم لا يجب بتركه شيء، فترك صفة فيه أولى أن لا يجب فيها شيء.
انظر: المغني ٣/٣٨٩، الكافي ١/٤٣٢، الإنصاف ٤/٨، المحرر ١/٢٤٦، الإشراف ق ١١٧أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>